(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٧٩) عن مجالد، به. وقد تابع مجالدا على روايته عن الشعبي؛ زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى، أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٧٨ ـ ٣٨٢)، وتابعه ـ أيضا ـ سعيد بن يزيد ثنا الشعبي، وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما السكنى والنفقة للمرأة، إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا نفقة لها ولا سكنى، أخرجه النسائي [٦/ ٤٥٥ كتاب الطلاق، باب الرخصة في الثلاث] قال ابن القيم في حاشيته على أبي داود (٦/ ٢٧٩): " قوله في اللفظ الآخر: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٨٠) معلقا على هذه المتابعات: " وقد تابع بعض الرواة ـ عن الشعبي ـ في رفعة مجالدا، لكنه أضعف منه ". (٣) هو: سيار أبو الحكم بن أبي سيار وردان، العنزي الواسطي، ويقال: البصري، قال أحمد: صدوق ثبت في كل المشايخ، توفي سنة ١٢٢ هـ. ينظر: الكاشف (٢/ ٣٣٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٦٤). (٤) أخرجه مسلم [٢/ ٩٠٣ كتاب الطلاق] عن سيار، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث، كلهم عن الشعبي، به. ووجه الفرق بين رواية مجالد وسيار عن الشعبي، أن رواية مجالد جعل نفي السكنى والنفقة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، بينما في رواية سيار وفيها قالت: لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، فهذا يحتمل أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون فهما فهمته هي، وبهذا التأويل حمل الموجبون للسكنى ما روي عن فاطمة، وفي ثنايا كلام المؤلف يشير إليه.