(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٩٣) من طريق عباد بن راشد عن الحسن، به. (٣) هو: حزم بن أبي حزم مهران القطعي، أبو عبد الله البصري، قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، هو من ثقات من بقي من أصحاب الحسن، أخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا، توفي سنة ١٧٥ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٤٤) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٢٩). (٤) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة [٢/ ٧٢ كتاب الصلاة، من كان يأمر بقيام الليل] به. علق ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٨٩) على هذا القول بقوله: " والعلماء على خلافه، كلهم يقولون: إنه فضيلة لا فريضة، ولو كان قيام الليل فرضا؛ لكان مقدرا مؤقتا معلوما، كسائر الفرائض ". (٥) هو: ابن إسحاق القاضي. (٦) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى الخلاف المشهور بين أئمة المذاهب في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، حيث ذهب الأحناف ـ مستدلين بهذه الآية ـ إلى أن قراءة الفاتحة ليست فرضا على التعيين، ويجزئ عنها ما تيسر من القرآن سواها، قال في المبسوط (١/ ١٩): " قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عندنا ". ينظر ـ أيضا ـ: بدائع الصنائع (١/ ١١١) وتبين الحقائق (١/ ١٠٥). (٧) أخرجه ابن ماجه [٨٤٠ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها، باب القراءة خلف الإمام] عن عائشة رضي الله عنها، به. وأخرجه البيهقي [٢/ ٣٨ كتاب الصلاة، باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به. وهو عند مسلم [١/ ٢٤٨ كتاب الصلاة] من حديث أبي هريرة، بنحوه. (٨) أخرجه الدارمي [كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب] عبادة بن الصامت، به. وهو عند البخاري [١٥١ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم] ومسلم [٣٩٤ كتاب الصلاة] من حديث عبادة، بنحوه. وقوله في أثناء الحديث: يريد المنفرد، هذا ليس من لفظ الحديث، وإنما من كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ تبعا لمذهب المالكية في أن الفاتحة لا تلزم المأموم. ينظر: المدونة (١/ ٦٧) والنوادر والزيادات (١/ ١٧٧) والتاج والإكليل (١/ ٥١٨).