للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون المال بينهما، وكذلك إن خلف عما وعمةً، وكذلك إن خلف عمة وابن عم، أن يكون المال للعمة، وكذلك إن خلف ابنة وأختا وابن عم أن يكون المال كله للبنت أو الأخت، دون ابن عم المتوفى، وهم لا يقولون شيئا من ذلك، ولو قاله قائل لخالف كتاب الله ـ عز وجل ـ وليس بين المسلمين خلاف علمته في ذلك، وإذا كان هذا هكذا فقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي الأرحام الذين يرثون بكتابه، دون غيرهم ممن لا نسب بينهم وبين المتوفى" (١).

وقد يذكر المؤلف صورا تشبه أن تكون إجماعا، وليست كذلك؛ وإنما هي عبارة عن إجماع مقيد وليس تاما، مثل ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ} (٢) حيث قال: " وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره؛ أن ذلك لا يحل لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لامرأة أن تهب نفسها، ولا لأب أن يهب ابنته، وكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت مما أرجأ " (٣).

على أن المؤلف قد وقع له أن حكى إجماع السلف في مسألة زيادة الحمل عن سنتين، ولا تصح هذه الحكاية قال: " ولا أعلم اختلافا بين السلف، أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين إلا قول أبي حنيفة، فإنه وقف على سنتين" وهذا غريب من المؤلف ـ رحمه الله ـ فإن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك، بل هو قول مشهور عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول الثوري ورواية في مذهب أحمد (٤).


(١) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأنفال الآية رقم (٧٥).
ينظر أيضا: سورة النور (٥) وسورة الطلاق الآية رقم (٢).
(٢) سورة الأحزاب (٥٠).
(٣) ينظر من هذه الرسالة: سورة الأحزاب الآية (٥٠).
(٤) ينظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>