للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال *تبارك وتعالى في الساحر: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} (١) وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه (٢)، وقال في قصة يوسف - عليه السلام -: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} (٣) وإنما باعوه بثمن بخس، فقد أخبرنا الله عز وجل أن السحر يوجب القتل وإن لم يَقتُل بسحره؛ لأن الذي يوجب له الاسم: الفعل (٤)،


(١) [سورة البقرة: الآية ١٠٢]
(٢) قال الجصاص: فجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر؛ لأنه جعل الإيمان في مقابلة فعل السحر، وهذا يدل على أن الساحر كافر. [أحكام القرآن: ١/ ٧٥].
(٣) [سورة يوسف: الآية ٢٠]
(٤) ذهب الشافعي إلى أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر، فإن كان الكلام الذي يسحر به كفر فالسحر مرتد، وإن كان ليس كفراً فلا يقتل؛ لأنه ليس بكافر.
وذهب الجمهور إلى قتل الساحر بمجرد السحر. [الأم: ١/ ٢٥٦، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١، المغني: ١٢/ ٣٠٢].
وقد أورد ابن العربي قول الشافعي وأجاب عنه حيث قال: وقال الشافعي: السحر معصية، إن قتل بها الساحر قُتِل، وإن أضر بها أدب على قدر الضرر. =
وهذا باطل من وجهين:
أحدهما: أنه لم يعلم السحر وحقيقته، أنه كلام مؤلف يُعظم به غير الله تعالى، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات.
والثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر، لأنه تعالى قال: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} من السحر {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} بقول السحر {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} به وبتعليمه، وهاروت وماروت يقولان: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} وهذا تأكيد للبيان.
[أحكام القرآن: ١/ ٤٨].
قال القاضي عياض: وإذا ثبت أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذي قاله الشافعي.
[إكمال المعلم: ٧/ ٨٩].
والصحيح أن السحر كله كفر، فإذا ثبت أنه كفر فإن الساحر يقتل على الجملة دون تفصيل. قال الشيخ حافظ حكمي: والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره، كما هو ظاهر القرآن.
[معارج القبول: ٢/ ٥٥٤].

<<  <   >  >>