(٢) رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٢٦٧ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر كتاب صفة الصلاة. (٣) انظر في الإجابة على ما ذكره المؤلف هنا: المحلى: ٤/ ٢٥٠ - ٢٥٦، فتح الباري: ٨/ ٢٤٦، نيل الأوطار: ... ١/ ٣٨٦. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير معينة لتعارض الأدلة، كما ذهب إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ٣٣٠، والقرطبي في تفسيره: ٣/ ٢١٣. وقد أوصل بعض أهل العلم الأقوال في تفسيرها إلى تسعة عشر قولاً، انظر: فتح الباري: ٨/ ٢٤٦، تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٩، شرح النووي على صحيح مسلم: ٥/ ١٧٩، تفسير ابن كثير: ١/ ٢٩١. والصواب إن شاء الله هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٥٦٦، والنحاس في معاني القرآن: ١/ ٢٣٨، وابن حزم في المحلى: ٤/ ٢٥٠، وابن عطية في تفسيره: ٢/ ٢٣٥، والنووي في شرحه على صحيح مسلم: ٥/ ١٨٠، والشوكاني في نيل الأوطار: ١/ ٣٨٥.