(٢) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها. [النهاية في غريب الحديث: ٣٨٠]. (٣) روى مسلم في صحيحه: ١/ ٢٠٤ كتاب الطهارة حديث: ٢٢٤ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. (٤) الحشف: اليابس الفاسد من التمر. [لسان العرب: ٩/ ٤٧]. (٥) [سورة البقرة: الآية ٢٦٧] (٦) العوار بالفتح: العيب، وقد يضم. [النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٣١٨]. (٧) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٢٨ كتاب الزكاة باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المُصدِق عن ثمامة أن أنساً - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
قال ابن حجر: اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ تيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي. [انظر فتح الباري: ٣/ ٤٠٤].