(٢) [سورة البقرة: الآية ٢٧٢] (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: كانوا يتحرجون. (٤) روى النسائي في سننه الكبرى: ١٠/ ٣٧ باب قوله: ليس عليك هداهم من كتاب التفسير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين فسألوا فنزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} فرخص لهم، ورواه ابن جرير في تفسيره: ٣/ ٩٥، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٣٧، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣١٣ التفسير سورة البقرة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: ٤/ ١٩١ باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لا يحمد فعله من كتاب الزكاة. وقد روي نحو هذا عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية وغيرهم، انظر المراجع السابقة ومصنف ابن أبي شيبة: ... ٢/ ٤٠١ ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام، وأسباب النزول للواحدي: ٨٩. (٥) لم أقف على قول من ذهب إلى أن الكافر يعطى من زكاة الأموال المفروضة، بل قد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك ابن المنذر حيث قال: وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً. [الإجماع: ٥٧]. وقال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. [المغني: ٤/ ١٠٦].
وقد نقل ابن عطية في تفسيره: ٢/ ٣٣٦ عن المهدوي أنه رُخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة بهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود عندي.