[مقاييس اللغة: ٣١٤، لسان العرب: ١١/ ٢٢١]. البيت في طبقات فحول الشعراء: ١/ ٢٨٢ ونسبه إلى الربيع بن أبي الحقيق من بني النضير، وفيه: فنخمل الدهر مع الخامل، وذكره الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٦٦٧ دون نسبة، وفيه: فنحمل الدهر مع الحامل، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢١/ ٢٣٤ فنحمل الدهر مع الخامل، ونسبه إلى سعيد بن عريض بن عادياء، وفي موضع آخر: ٤٥/ ٣٠٦ نسبه إلى الربيع بن أبي الحقيق اليهودي، وعند القرطبي في تفسيره: ٣/ ٣٨٦ دون نسبة، وفيه: ويجهل الدهر مع الحالم. (٢) [سورة النساء: الآية ٥] * لوحة: ٦٦/ب. (٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢] (٤) لم أقف عليه بنصه، لكن انظر مذهب المالكية في عدم قبول شهادة العبيد عموماً في: الإشراف للقاضي ... عبد الوهاب: ٢/ ٩٧١، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٣٩، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٩٠، الذخيرة للقرافي: ١٠/ ٢٢٦.
وهذا قول: مجاهد، وعطاء، والحسن، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وذهب الحنابلة إلى قبولها فيما عدا الحدود والقصاص. وممن ذهب إلى قبولها: علي، وأنس، وعروة، وشريح، وإياس، وابن سيرين، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر. أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٦٧٥، اختلاف العلماء للمروزي: ٢٨٢، المغني: ١٤/ ١٨٥.