(٢) في الأصل: كرر كلمة (والحكم) مرتين. (٣) الراء والضاد والخاء المهملة يدل على كسر، يقال: رضخ له إذا أعطاه شيئاً ليس بالكثير، كأنه كسر له من ماله كسرة، فالرضخ: العطية القليلة. [مقاييس اللغة: ٣٨٧، النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٢٨]. (٤) روى الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢٢٤ عن عطاء عن ابن عباس، وفيه: وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم. وقد روى نحوه أبو داود في سننه: ٣/ ٧٤ باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة كتاب الجهاد. وأصله في مسلم: ٣/ ١٤٤٦ كتاب الجهاد والسير حديث: ١٤٠ عن ابن عباس، وفيه: وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم.