[الاستيعاب: ٤/ ٣٤٦، الإصابة: ٤/ ٣٤٦]. (٢) رواه النسائي في السنن الكبرى: ٨/ ١٧٤ باب المرأة تهب يومها لامرأة من نساء زوجها كتاب عشرة النساء، وابن ماجة في سننه: ١/ ٣٦٣ باب المرأة تهب يومها لصاحبتها من أبواب النكاح، وأحمد في مسنده: ٦/ ١٤٥، ٣٣٧، والطبراني في الكبير: ٢٤/ ٧٠. (٣) روى البيهقي في سننه: ٧/ ٢٩٧ باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها كتاب القسم والنشوز عن علي بن أبي طالب: أنه أجاز الصلح، وقال: فإن رجعت فيما وهبت من يومها سوى بينهما. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٩٢ في الرجل يكون له امرأة فتقول اقسم لي، وابن جرير في تفسيره: ... ٥/ ٣٠٧، ٣٠٨ عن عبيدة أنه أجاز الصلح وقال: فإن انتقضت به فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها. وروى ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٠٨ عن إبراهيم ومجاهد نحوه. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٩٢ الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٠٦، ٣٠٧ عن: علي بن أبي طالب، وعمر، وابن عباس، وعائشة، وسعيد بن جبير، والحكم، وقتادة، ومجاهد، والشعبي، والسدي، وابن زيد، والضحاك، كلهم أجازوا ما صالحته عليه، دون ذكر الحكم في رجوعها عما وهبت.