للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا *، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما ونكثا (١) لم يبارك لهما (٢).

وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (٣).

قال الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (٤).


(١) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين.
(٢) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٣٢ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و ٢/ ٧٣٣ باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و ٢/ ٧٤٣ باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٤ كتاب البيوع حديث: ٤٧ من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها.
(٤) [سورة المائدة: الآية ١]

<<  <   >  >>