للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.

(صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء ٢٨٦)

٨١١ - لا تقبل صلاة الحائض (١) إلا بخمار (٢).

(صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩)

٨١٢ - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (٣).

(صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٠)

٨١٣ - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (٤).

(صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٠٠٤)

٨١٤ - إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد.

(صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥)

٨١٥ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له.

(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٦٩)

٨١٦ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (٥) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره.

(صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)

٨١٧ - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه.

(صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٦٣٨)


(١) أي: بالغة.
(٢) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار.
(٣) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب.
(٤) ويلحق بهما كل ضار.
(٥) أي: فليصل بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>