للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه عز وجل ويتخيروا (١) فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم (٢).

(صحيح) (هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٠٦)

١٧٥٠ - الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز (٣).

(صحيح) (ابن مردويه) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٧٢٠)

١٧٥١ - إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره (٤).

(حسن) (ابن خزيمة ك) عن جابر. (الترغيب ٧٤٣)

١٧٥٢ - إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (٥).

(حسن) (ت هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب ٧٥٢)

[باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها]

١٧٥٣ - تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (٦).

(صحيح) (حم هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٧٧٩)

١٧٥٤ - السائمة (٧) جبار (٨)، والجب جبار (٩)، والمعدن جبار (١٠)، وفي الركاز الخمس (١١).

(حسن) (حم) عن جابر. (المشكاة ١٧٩٨)


(١) أي يطلبون الخير والسعادة فيما أنزل اللَّه.
(٢) قال شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٤٦٨): "قلت: أليس هذا من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم- الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟! بلى وربي".
(٣) أي: إذا لم تخرج زكاته فهو كنز.
(٤) الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه، والأخروي الذي هو العذاب.
(٥) من الحق الواجب فيه، ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه.
(٦) أي في الموضع الذي يجتمع فيه غنمهم لشرب الماء.
(٧) أي: الراعية العاملة.
(٨) أي: هدر لا زكاة فيها.
(٩) أي: البئر فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه.
(١٠) أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا شيء فيه.
(١١) وهو ما دفنه جاهليّ في موات مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>