للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة العيدين وأحكامهما]

١٥٣٤ - قد قضينا الصلاة (١) فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.

(صحيح) (هـ ك) عن عبد اللَّه بن السائب. (الإرواء ٦٢٢)

١٥٣٥ - وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين.

(صحيح) (حم) عن عمرة بنت رواحة. (الصحيحة ٢٤٠٨)

١٥٣٦ - إنا نخطب (٢) فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.

(صحيح) (د ك) عن عبد اللَّه بن السائب. (الإرواء ٦٢٢)

١٥٣٧ - التكبير في الفطر سبع في الأولى (٣)، وخمس في الآخرة (٤)، والقراءة بعدهما كلتيهما (٥).

(حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء ٦٣٢)

١٥٣٨ - شهران لا ينقصان (٦) شهرا عيد: رمضان وذو الحجة.

(صحيح) (حم ق ٤) عن أبي بكرة. (صحيح أبي داود ٢٠١٢)

١٥٣٩ - صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون.

(صحيح) (هق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٨٩٧)


(١) أي صلاة العيد.
(٢) خطبة العيد.
(٣) أي: سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام.
(٤) سوى تكبيرة الانتقال.
(٥) أي: في كلتا الركعتين.
(٦) قال المناوي: يعني: لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا، وإلا فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرورة؛ لأن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجد، بل قال الطحاوي: وجدناهما ينقصان معًا في أعوام. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وإنما خصهما لتعلق حكم الصوم والحج بهما فكل ما ورد من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين وسواء صادف الوقوف التاسع أو غيره. قال النووي: وهذا هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>