للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩٨ - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد.

(صحيح) (هـ) عن أنس (١). (المشكاة ٣٦١٥)

٣٢٩٩ - من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

(صحيح) (حم د ن ك) عن ابن عمر (د ت ك) عن معاوية (د هق) عن ذؤيب (حم د ت ك) عن أبي هريرة (طب ك الضياء) عن شرحبيل بن أوس (طب قط ك الضياء) عن جرير (حم ك) عن ابن عمرو وابن خزيمة (ك) عن جابر (طب) عن غضيف (ن ك الضياء) عن الشريد بن سويد (ك) عن نفر من الصحابة. (الترغيب ٢٣٨١)

[باب إقامة الحدود]

٣٣٠٠ - أقيموا حدود اللَّه تعالى في البعيد والقريب (٢)، ولا تأخذكم باللَّه لومة لائم (٣).

(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (الصحيحة ٦٣٨)

٣٣٠١ - إنما أهلك الذين من قبلكم (٤) أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.

(صحيح) (حم ق ٤) عن عائشة. (الإرواء ٢٣١٩)

٣٣٠٢ - إقامة حد من حدود اللَّه خير من مطر أربعين ليلة في بلاد اللَّه.

(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٣١)


(١) رواه مسلم وهو في البخاري بمعناه عن غير أنس.
(٢) في القوي والضعيف.
(٣) قال المناوي: فالواجب علينا أن نتصلب في دين اللَّه ونستعمل الجدّ والمتانة فيه، ولا يأخذنا اللين والهوان في دين اللَّه في استيفاء حدوده، بل نسوي بين البعيد والقريب والبغيض والحبيب، وكفى برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوة حيث قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- لقطعتها.
(٤) من بني إسرائيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>