للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب عشرة النساء]

٢٩٨١ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق (١) من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع.

(صحيح) (ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٨)

٢٩٨٢ - إذا أتيت أهلك (٢) فاعمل عملًا كيسًا (٣).

(صحيح) (خط) عن جابر. (الصحيحة: ١١٩٠)

٢٩٨٣ - إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (٤).

(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٠٢)

٢٩٨٤ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

(صحيح) (حم ق د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٨٥٨)

٢٩٨٥ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب (٥).

(صحيح) (البزار) عن زيد بن أرقم. (الصحيحة ١٢٠٣)

٢٩٨٦ - إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور (٦).

(صحيح) (ن ت) عن طلق بن علي. (الصحيحة: ١٢٠٢)


(١) أي: هرب.
(٢) أي جامعة زوجتك.
(٣) أي جامع جماعًا كيسًا قال بعضهم: هذا أصل عظيم في تحسين الهدي في الجماع. وقيل المراد حثه على الجماع لابتغاء الولد.
(٤) قال المناوي: وفيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، واذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر دينها.
(٥) قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها.
(٦) الذي يخبز فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>