(٢) وهو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه. (٣) جرار خضر. (٤) المطلي بالزفت. (٥) قال النووي في شرح مسلم: "وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو إنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الاسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا وتبطل ماليته فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضى اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا رواه مسلم في الصحيح".