للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المصافحة والمعانقة]

٥٦٢٢ - إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما.

(صحيح) (طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٥٢٤)

٥٦٢٣ - إني لا أصافح النساء.

(صحيح) (ت ن هـ) عن أميمة بنت رقيقة. (الصحيحة ٥٢٨)

٥٦٢٤ - لا أمس أيدي النساء.

(صحيح) (طس) عن عقيلة بنت عبيد. (الصحيحة ٥٢٨)

٥٦٢٥ - أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمدا اللَّه تعالى جميعًا تفرقا وليس بينهما خطيئة.

(صحيح) (حم الضياء) عن البراء. (الصحيحة ٥٢٤)

٥٦٢٦ - كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدًا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها (١) ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه.

(حسن) (ابن سعد) عن أنس. (المشكاة ٥٨٢٤)

٥٦٢٧ - كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه (٢) ودعا له.

(صحيح) (ن) عن حذيفة. (صحيح أبي داود ٢٢٤)

٥٦٢٨ - لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط (٣) من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (٤).

(صحيح) (طب) عن معقل بن يسار. (الصحيحة ٢٢٦)


(١) أي: إذا أراد أحد من أصحابه أن يسر إليه حديثًا فيقرب فمه من أذنه يسر إليه، فكان لا ينحي أذنه عن فمه حتى يفرغ الرجل حديثه.
(٢) أي: مسح يده بيده يعني صافحه.
(٣) وهو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها.
(٤) أي: لا يحل له نكاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>