للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٣ - حد يعمل (١) في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا.

(حسن) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣١)

٣٣٠٤ - لا تقام الحدود في المساجد (٢)، ولا يقتل الوالد بالولد (٣).

(حسن) (حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ٢١٧٦)

٣٣٠٥ - اجتنبوا هذه القاذورات (٤) التي نهى اللَّه تعالى عنها (٥) فمن أَلَمَّ بشيء منها فليستتر بستر اللَّه وليتب إلى اللَّه؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه.

(صحيح) (ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة ٦٦٣)

[باب الشفاعة في الحدود]

٣٣٠٦ - أعرضوا عن الناس (٦)، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة (٧) في الناس أفسدتهم (٨) أو كدت تفسدهم.

(حسن) (طب) عن معاوية. (غاية المرام ٤٢٤)

٣٣٠٧ - اشفعوا تؤجروا (٩).

(صحيح) (ابن عساكر) عن معاوية. (الصحيحة ١٤٦٤)


(١) أي: يقام على من استوجبه.
(٢) صيانة لها وحفظ لحرمتها.
(٣) أي: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه.
(٤) المراد هنا الفاحشة يعني الزنا.
(٥) يعني: حرمها.
(٦) أي: لا تتبعوا أحوالهم ولا تبحثوا عن عوراتهم.
(٧) أي: التهمة.
(٨) أي: أوقعتهم في الفساد.
(٩) أي: يثيبكم اللَّه على الشفاعة؛ وإن لم تقبل، والكلام فيما لا حد فيه من حدود اللَّه لورود النهي عن الشفاعة في الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>