للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٤٣ - الفرع (١) حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا (٢) شغزبًا (٣) ابن مخاض (٤) أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك (٥) وتوله ناقتك (٦).

(حسن) (حم د ن ك) عن ابن عمرو. (الإرواء ١١٦٧)

٤٨٤٤ - لا فرع (٧) ولا عتيرة (٨).

(صحيح) (حم ق ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ١١٦٦)

٤٨٤٥ - إذا ذبح أحدكم فليجهز (٩).

(صحيح) (هـ عد هب) ابن عمر. (الصحيحة ٣١٣٠)

[باب الأضاحي]

٤٨٤٦ - إذا دخل العشر (١٠) وأراد أحدكم (١١) أن يضحي فلا يمس من شعره (١٢) ولا من بشره شيئًا (١٣).

(صحيح) (م ن هـ) عن أم سلمة (١٤). (الإرواء ١٠٤٩)


(١) أول النتاج.
(٢) البكر من الإبل بمنزلة الغلام من الناس.
(٣) قال صاحب عون المعبود: قالوا: هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ والصواب زخربا بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم باء مشددة يعني الغليظ.
(٤) ابن سنة.
(٥) تكب.
(٦) أي تفجعها ومعنى الحديث: الفرع هو أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فكره ذلك وقال لأن تتركه حتى يكبر وتنتفع بلحمه خير من أنك تذبحه فينقطع لبن أمه فتسكب إناءك الذي كنت تحلب فيه وتجعل ناقتك والهة بفقد ولدها.
(٧) أول نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها.
(٨) قال المناوي: واجبة قاله الشافعي، فلا ينافي الأمر بالعتيرة في أخبار كثيرة. وقال غيره: هي النسيكة التي تعتر أي تذبح في رجب تعظيمًا له لكونه أول الأشهر الحرم، ثم إن النهي مخصوص بما يذبح لذلك مرادًا به الأصنام، أما ما تجرد عن ذلك فمباح بل مندوب عند الشافعي، بل إن سهل كل شهر فأفضل.
(٩) أي: يسرع بقطع جميع الحلقوم والمريء بسرعة ليكون أوجى وأسهل.
(١٠) عشر ذي الحجة.
(١١) وهو غير محرم.
(١٢) أي: شعر بدنه رأسًا أو لحية أو شاربًا أو إبطًا أو عانة أو غيرها.
(١٣) كظفر.
(١٤) وبعض العوام يظن أنه يمسك أيضًا عن الجماع ولا أصل له في الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>