للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[باب المياه]

٣٢٥ - إذا بلغ الماء قُلتين (١) لم يحمل الخبث.

(صحيح) (حم ٣ حب قط ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٢)

٣٢٦ - إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٥٧)

٣٢٧ - إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.

صحيح) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٢)

٣٢٨ - إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء (٢).

(صحيح) (حم ٣ قط هق) عن أبي سعيد. (المشكاة ٢٨٨)

٣٢٩ - إن الماء ليس عليه جنابة و (٣) لا ينجسه شيء.

(صحيح) (حم) عن ميمونة. (صحيح أبي داود ٦١)


(١) القلة: الجرة.
(٢) قال الرافعي: أراد مثل الماء المسؤول عنه وهو ماء بئر بضاعة كانت واسعة كثيرة الماء وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيرها؛ فإن فرض تغير الكثير بنجس نجسه إجماعًا.
(٣) في المسند: "أو لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>