للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العمل في الصلاة]

١٢٥٧ - إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.

(صحيح) (د حب ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)

١٢٥٨ - إذا صلَّى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه.

(صحيح) (حم حب) عن جابر (ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٤٩٧)

١٢٥٩ - إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه.

(صحيح) (د ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)

١٢٦٠ - إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.

(صحيح) (د) عن أبي سعيد. (الإرواء ٢٨٤)

١٢٦١ - إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه (١).

(صحيح) (حم ٤ حب ك) عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي. (الصحيحة ١٢٢٣)

١٢٦٢ - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي اللَّه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها.

(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٩٧٤)


(١) ليدفن في التراب أو الرمل ويغيب أثره ثم قال المناوي: وما ذكر من الاكتفاء بالدلك جار على ما كانت المساجد عليه في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كونها رملية أو ترابية فإن كان المسجد مبلطًا أو مرخمًا تعين إخراجه لأن دلكه فيه تقذير له وتقذيره ولو بطاهر حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>