للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٩ - لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون (١).

(حسن) (حم) عن عائشة. (الصحيحة ٢٤٢٦)

١٧٩٠ - لا جلب (٢)، ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم (٤).

(صحيح) (د) عن ابن عمرو. (المشكاة ١٧٨٦)

١٧٩١ - يا سعد! إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه اللَّه في النار على وجهه.

(صحيح) (ق د) عن سعد. (الصحيحة ٣٤٩٤)

١٧٩٢ - إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللَّه، فإذا عرفوا اللَّه فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم (٥) أموال الناس.

(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٧٧٤)

[باب زكاة الفطر]

١٧٩٣ - أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير وكبير.

(صحيح) (حم قط الضياء) عن عبد اللَّه بن ثعلبة. (الصحيحة ١١٧٧)


(١) فإن اللَّه طيب لا يقبل إلا طيبًا و {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧].
(٢) أي: لا يقرب العامل الذي يجمع الصدقة أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بل يذهب إلى أماكن مواشيهم.
(٣) ولا يبعد صاحب المال بحيث يشق على العامل الوصول إليه لأخذ الزكاة.
(٤) أي: منازلهم.
(٥) أي نفيس أموالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>