للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٤ - أدوا صاعًا من طعام في الفطر.

(صحيح) (حل هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ١١٧٩)

١٧٩٥ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

(صحيح) (قط هق) عن ابن عباس (١). (الإرواء ٨٤٣)

١٧٩٦ - زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير.

(صحيح) (قط ك هق) عن ابن عمر. (صحيح سنن أبي داود ١٦١١)

١٧٩٧ - صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، وحر وعبد.

(صحيح) (قط) عن ابن عمر. (الصحيحة ١١٧٧)

١٧٩٨ - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢١٨٩)

١٧٩٩ - الوزن وزن أهل مكة (٢)، والمكيال مكيال أهل المدينة (٣).

(صحيح) (د ن) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٦٥)

١٨٠٠ - كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة (٤) يوم الفطر.

(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٤٢٨)


(١) رواه أبو داود وابن ماجه.
(٢) أي: الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة.
(٣) أي: والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة.
(٤) أي: صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>