للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

[باب أحكام الصيام وآدابه]

١٩٧٧ - إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا.

(صحيح) (حم ن ابن خزيمة حب) عن أنيسة بنت خبيب. (الإرواء: ٢١٩)

١٩٧٨ - إذا أقبل الليل (١) من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.

(صحيح) (ق د ت) عن عمر. (الإرواء ٩١٦)

١٩٧٩ - إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.

(صحيح) (ق د) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى. (الإرواء ٨٩٨)

١٩٨٠ - إذا سمع أحدكم النداء (٢) والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.

(صحيح) (حم ك د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٩٤)


(١) يعني: ظلمته.
(٢) قال شيخنا في صحيح الجامع: "قلت: يعني الأذان الثاني للفجر الصادق بدليل زيادة أحمد وغيره عقب الحديث: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. وهذه رخصة عظيمة من اللَّه على عباده الصالحين".

<<  <  ج: ص:  >  >>