للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٦٨ - إني راكب غدًا إلى يهود، فمن انطلق منكم معي فلا تبدءوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.

(صحيح) (حم هـ) عن أبي عبد الرحمن الجهني (حم ن الضياء) عن أبي بصرة (الإرواء ١٢٥٨)

٥٥٦٩ - لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف. . . .

(حسن) (هب) عن جابر. (الصحيحة ١٧٨٣)

[باب آداب المجالس]

٥٥٧٠ - إذا جاء أحدكم إلى مجلس فأوسع له فليجلس فإنها كرامة أكرمه اللَّه بها وأخوه المسلم، فإن لم يوسع له فلينظر أوسع موضع فليجلس فيه.

(حسن) (خط) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٢١)

٥٥٧١ - إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه.

(حسن) (البغوي طب هب) عن شيبة بن عثمان. (الصحيحة ١٣١٢)

٥٥٧٢ - إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى أحق من الآخرة.

(صحيح) (حم د ت حب ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٨٣)

٥٥٧٣ - إذا جاء أحدكم فأوسع له أخوه فإنما هي كرامة أكرمه اللَّه بها.

(حسن) (تخ هب) عن مصعب بن شيبة. (الصحيحة ١٣٢١)

٥٥٧٤ - إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له فليجلس فإنما هي كرامة من اللَّه أكرمه بها أخوه المسلم، فإن لم يوسع له فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه.

(حسن) (الحارث) عن أبي شيبة الخدري. (الصحيحة ١٣٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>