للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥ - من أسلم على شيء فهو له (١).

(صحيح) (عد هق) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٧١٣)

١٩٦ - والذي نفس محمد بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ من هذه الأمة لا يهودي (٢) ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النار.

(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٥٧)

١٩٧ - لا يَنْفَعُهُ (٣)؛ لأنه (٤) لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

(صحيح) (م) عن عائشة. (الصحيحة ٢٤٩)

[باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

١٩٨ - أحب الأعمال إلى اللَّه إيمان باللَّه، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، (٥) وأبغض الأعمال إلى اللَّه الإشراك باللَّه، ثم قطيعة الرحم.

(حسن) (ع) عن رجل من خثعم. (الترغيب: ٢٥٢٢)

١٩٩ - إذا عُمِلَتِ الخطيئةُ في الأرض كان من شهدها (٦) فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (٧).

(حسن) (د) عن العُرْس بن عميرة. (المشكاة ٥١٤١)


(١) قال الشافعي: وكأن معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.
(٢) في الأصول: "يهودي".
(٣) قالت عائشة: يا رسول اللَّه ابن جُدْعَان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟.
(٤) في الأصول: "إنه".
(٥) هاتان الخصلتان غير موجودتين عند أبي يعلى في أحب الخصال وإنما عدهما في أبغض الأعمال بلفظ: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
(٦) أي: حضرها.
(٧) لأن الراضي بالمعصية في حكم العاصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>