للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠٧ - إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث.

(صحيح) (مالك ق) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٤٠٢)

٥٦٠٨ - إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه.

(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٢٤٠٢)

٥٦٠٩ - إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما.

(صحيح) (ابن عساكر) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٩٥)

٥٦١٠ - لا ينتجي (١) اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه.

(صحيح) (د) عن ابن مسعود وابن عمر. (الصحيحة ٢٤٠٢)

[باب الاستئذان]

٥٦١١ - اخرجي (٢) إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي: فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ (٣).

(صحيح) (حم) عن رجل من بني عامر. (الصحيحة ١١٧٠)

٥٦١٢ - إذا استأذن أحدكم ثلاثًا (٤) فلم يؤذن له فليرجع.

(صحيح) (مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي. (الصحيحة ٣٤٧٤)

٥٦١٣ - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (٥).

(صحيح) (حم ق ت) عن سهل بن سعد. (المشكاة ٣٥١٥)


(١) أي لا يتكلما بالسر.
(٢) أي: الخادمة.
(٣) ومناسبة الحديث أن رجلًا أراد الدخول على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أألج فذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤) أي: طلب الأذن في الدخول، وكرره ثلاث مرات بالقول أو بقرع الباب قرعًا خفيفًا.
(٥) أي: إنما شرع الاستئذان لئلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت ولولاه لم يشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>