للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٩١ - لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.

(صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٠٢٠)

٢٧٩٢ - يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو له حياته وموته.

(صحيح) (ن) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٨)

٢٧٩٣ - لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها.

(صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمرو (هـ) عن كعب بن مالك. (الترغيب ٩٤٠)

[باب الفرائض]

٢٧٩٤ - اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.

(حسن) (ت هـ) عن عمر. (الإرواء ١٦٩٦)

٢٧٩٥ - أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١)، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضَياعًا (٢) فإلي وعلي (٣)، وأنا ولي المؤمنين.

(صحيح) (حم م ن هـ) عن جابر. (الترغيب ٥٠)

٢٧٩٦ - أنا أولى بالمؤمنين في كتاب اللَّه، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٥)


(١) قال شيخنا: هذه الزيادة (وكل ضلالة في النار) تفرد بها النسائي دون الآخرين وسندها صحيح.
(٢) أي: عيالًا وأطفالًا.
(٣) أي: فأمر كفاية عياله إليّ وعليّ قضاء دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>