للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٩٧ - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته.

(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٥)

٢٧٩٨ - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويعقل عنه (١).

(حسن) (د) عن المقدام. (الإرواء ١٦٩٩)

٢٧٩٩ - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته.

(صحيح) (حم د ن) عن جابر. (الإرواء ١٤٠٤)

٢٨٠٠ - أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه (٢)، وأرث ماله (٣)، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله.

(صحيح) (د ك) عن المقدام. (الإرواء ١٦٩٩)

٢٨٠١ - إن اللَّه إذا أطعم نبيًا طُعْمة (٤) فهي للذي يقوم من بعده (٥).

(صحيح) (هـ) عن أبي بكر. (الإرواء ١٢٢٨)

٢٨٠٢ - الخال وارث (٦).

(صحيح) (ابن النجار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٨٤٨)

٢٨٠٣ - الخال وارث من لا وارث له.

(صحيح) (ت) عن عائشة (عق) عن أبي الدرداء. (الإرواء ١٦٩٦)


(١) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة.
(٢) العاني: الأسير والمراد ما تعلق بذمته من الجنايات والحقوق.
(٣) يعني لبيت مال المسلمين.
(٤) المراد هنا الفيء ونحوه.
(٥) بالخلافة أي يعمل فيها ما كان المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل؛ لا أنها تكون له ملكًا كما ظن.
(٦) أي: وارث من لا وارث له.

<<  <  ج: ص:  >  >>