للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

٢٤١٦ - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (١) فلا يحفلها (٢).

(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٣٦)

٢٤١٧ - إذا بايعت فقل لا خلابة (٣).

(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (٤) عن أنس. (الصحيحة ٢٨٧٥)

٢٤١٨ - إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (٤) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!

(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٥)

٢٤١٩ - إن التجار هم الفجار.

(صحيح) (حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة ٣٦٦)

٢٤٢٠ - بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (٥) ولا غائلة (٦) ولا خبثة (٧) بيع المسلم للمسلم.

(حسن) (ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة ٢٨٧٢)


(١) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(٢) أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.
(٣) أي لا خداع.
(٤) آفة أهلكته.
(٥) العيب الموجود في الباطن.
(٦) أن لا يكون مسروقًا
(٧) الخبثة: الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>