للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوصايا]

٢٨٣٣ - إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر.

(صحيح) (ت) عن عمرو بن خارجة. (المشكاة ٣٠٧٣)

٢٨٣٤ - إن اللَّه أعطاكم ثلث أموالكم (١) عند وفاتكم زيادة في أعمالكم.

(حسن) (طب) عن خالد بن عبيد السلمي. (الإرواء ١٦٤١)

٢٨٣٥ - إن اللَّه تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم.

(حسن) (هـ) عن أبي هريرة (طب) عن معاذ وأبي الدرداء. (الإرواء ١٦٤٠)

٢٨٣٦ - إن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

(صحيح) (هـ) عن أنس. (المشكاة ٣٠٧٣)

٢٨٣٧ - إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على اللَّه، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا.

(صحيح) (حم ت) عن أبي أمامة. (الإرواء ١٤١٣)

٢٨٣٨ - إن اللَّه قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا (٢).

(صحيح) (حم هـ) عن عمرو بن خارجة. (الإرواء ١٤١٣)


(١) أي: مكنكم من التصرف فيها حالتئذ بالوصية وغيرها.
(٢) فرضًا ولا نفلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>