للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٢٤ - ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا.

(حسن) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٦٩)

٢٨٢٥ - ليس للقاتل من الميراث شيء.

(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٦٩)

٢٨٢٦ - ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام.

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧١٤)

٢٨٢٧ - لا يتوارث أهل ملتين.

(صحيح) (ت) عن جابر (ن ك) عن أسامة. (الإرواء ١٦٧٣)

٢٨٢٨ - لا يتوارث أهل ملتين شتى.

(حسن) (حم د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٧٣)

٢٨٢٩ - لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.

(صحيح) (حم ق ٤) عن أسامة. (الإرواء ١٧١٤)

٢٨٣٠ - وهل ترك لنا عقيل (١) من رباع (٢).

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح ابن ماجه ٢٧٣٠)

٢٨٣١ - ليس لقاتل ميراث.

(صحيح) (هـ) عن رجل. (الإرواء ١٦٦٩)

٢٨٣٢ - ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.

(حسن) (حم د هـ) عن عمر. (الصحيحة ٢٢١٣)


(١) وهو ابن أبي طالب وكان هو وطالب قد ورثا أبا طالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما مسلمين.
(٢) المنزل المشتمل على أبيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>