للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٥١ - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.

(صحيح) (مالك د) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا. (الإرواء ١٤٣٢)

٢٦٥٢ - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.

(صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٣٢)

[باب الضمان]

٢٦٥٣ - إناء كإناء، وطعام كطعام (١).

(صحيح) (ن) عن عائشة. (الروض النضير ٩٣ حم)

٢٦٥٤ - طعام بطعام، وإناء بإناء.

(صحيح) (ت) عن أنس. (الإرواء ١٥٢٦)

٢٦٥٥ - طعام كطعامها، وإناء كإنائها.

(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٥٢٦)

٢٦٥٦ - الغلة بالضمان (٢).

(حسن) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء ١٣١٥)

٢٦٥٧ - من استودع وديعة (٣) فلا ضمان عليه (٤)

(حسن) (هـ هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٣١٥)

٢٦٥٨ - لا ضمان على مؤتمن.

(حسن) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٥٤٥)


(١) قاله لما أهدت إليه إحدى زوجاته طعامًا في قصعة فجاءت عائشة فضربت بها فانكسرت وألقت ما فيها فقيل: يا رسول اللَّه ما كفارته؟ فذكره.
(٢) والغلة ما يحصل من زرع وتمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف.
(٣) فتلفت أو فقدت.
(٤) هذا إذا لم يكن مفرطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>