للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٧٣ - من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها (١) بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى.

(صحيح) (حم د هـ) عن رافع بن خديج. (صحيح النسائي ٣٨٨١)

٢٦٧٤ - من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه.

(صحيح) (حم ق ن هـ) عن جابر (ق ن) عن أبي هريرة (حم ت ن) عن رافع بن خديج (حم د) عن رافع بن رفاعة. (غاية المرام ٣٦١)

٢٦٧٥ - نهى عن المزارعة (٢).

(صحيح) (حم م) عن ثابت بن الضحاك. (غاية المرام ٣٥٢)

٢٦٧٦ - نهى عن الجداد (٣) بالليل، والحصاد بالليل.

(صحيح) (هق) عن الحسين. (الصحيحة ٢٣٩٣)

٢٦٧٧ - لا تكروا (٤) الأرض. . . .

(صحيح) (ن) عن رافع بن خديج. (الإرواء ١٤٧٨)

[باب الغصب]

٢٦٧٨ - لعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من آوى (٥) محدثًا (٦)، ولعن اللَّه من غير منار الأرض (٧).

(صحيح) (حم م ن) عن علي. (نقد الكتاني ٤٢)


(١) يؤجرها ومعنى الحديث من لم يقدر أن يزرع أرضه فليعطها أخاه يزرعها ولا يؤجره إياها.
(٢) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك.
(٣) صرام النخل وهو قطع ثمرها.
(٤) الكراء الأجرة واختلف العلماء في كراء الأرض على أقوال انظرها في كتب الفقه.
(٥) أي: ضم إليه وحمى.
(٦) أي: جانيًا بأن يحول بينه وبين خصمه ويمنعه القود.
(٧) علامات حدودها.

<<  <  ج: ص:  >  >>