للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤١ - نهى عن الزور.

(صحيح) (ن) عن معاوية. (غاية المرام ١٠٢)

[باب الدعوى والبينات]

٥٢٤٢ - البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٠٨)

٥٢٤٣ - شاهداك (١) أو يمينه (٢).

(صحيح) (م) عن ابن مسعود (٣). (الإرواء ٢٧٠٥)

٥٢٤٤ - الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

(صحيح) (حم) عن علي (القضاعي) عن أنس. (الصحيحة ١٩٠٤)

٥٢٤٥ - لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه (٤).

(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٢١٥٨)

٥٢٤٦ - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.

(صحيح) (حم ق هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٧٥٨)

٥٢٤٧ - المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة.

(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٠٨)

٥٢٤٨ - لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.

(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٤١)


(١) أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي.
(٢) أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه.
(٣) ورواه البخاري أيضًا.
(٤) قاله في حق امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>