للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤١ - ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (١).

(صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ٧٦٢)

١٦٤٢ - ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه (٢): هكذا كنت؟!

(حسن) (ت) عن أبي موسى. (الترغيب ٣٥٢٢)

[باب غسل الميت]

١٦٤٣ - من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء -يعني: الميت-.

(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الجنائز ص ٥٣)

١٦٤٤ - من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٣).

(صحيح) (د هـ حب) عن أبي هريرة. (المشكاة ٥٤١)

١٦٤٥ - من غسل ميتًا فستره ستره اللَّه من الذنوب، ومن كفنه كساه اللَّه من السندس.

(حسن) (طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٢٣٥٣)

١٦٤٦ - من غسل ميتًا فليغتسل.

(صحيح) (حم) عن المغيرة. (الإرواء ١٤٥)

١٦٤٧ - اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبيًا (٤).

(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عباس. (الإرواء ١٢٣٤)


(١) أي: نادى بمثل ندائهم الغير الجائز شرعًا كان يقول واكهفاه واجبلاه.
(٢) أي: يضربانه.
(٣) قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله.
(٤) يعني الرجل الذي مات وهو محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>