للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٩ - لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.

(صحيح) (حم هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٨٩٦)

٢٩٢٠ - لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل.

(صحيح) (هق) عن عمران وعائشة. (الإرواء ١٨٩٦)

٢٩٢١ - لا نكاح إلا بولي، وشاهدين.

(صحيح) (طب) عن أبي موسى. (الإرواء ١٨٩٦)

٢٩٢٢ - اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)

[باب النظر إلى المخطوبة]

٢٩٢٣ - إذا ألقى اللَّه في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.

(صحيح) (حم هـ ك هق) عن محمد بن مسلمة. (الصحيحة ٩٨)

٢٩٢٤ - إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.

(حسن) (د ك هق) عن جابر. (الصحيحة ٩٩)

٢٩٢٥ - إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم.

(صحيح) (حم طب) عن أبي حميد الساعدي. (الصحيحة ٩٧)

٢٩٢٦ - اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.

(صحيح) (حم قط ك هق) عن أنس (حم هـ قط طب هق) عن المغيرة بن شعبة. (الصحيحة ٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>