للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١١ - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (١) في نفسها وإذنها صماتها.

(صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٠٧)

٢٩١٢ - الثيب تعرب (٢) عن نفسها والبكر رضاها صمتها.

(صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء ١٨٩٣)

٢٩١٣ - رضاها صمتها -يعني: البكر-.

(صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة ١٤٥٩)

٢٩١٤ - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.

(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٦٥٦)

٢٩١٥ - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٣٧)

٢٩١٦ - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)

٢٩١٧ - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.

(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)

٢٩١٨ - لا نكاح إلا بولي (٣).

(صحيح) (حم ٤ ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٨٩٦)


(١) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا.
(٢) أي: تبين وتتكلم.
(٣) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>