للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٤ - إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.

(حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٣٣)

٢٩٠٥ - استأمروا النساء في أبضاعهن (١).

(صحيح) (حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة ٣٩٧)

٢٩٠٦ - أيما امرأة نكحت (٢) بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣)، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (٤) فالسلطان ولي من لا ولي له.

(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء ١٨٩٧)

٢٩٠٧ - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله (٥) فهو عاهر.

(صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٩٣٣)

٢٩٠٨ - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.

(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧٣٣)

٢٩٠٩ - الأيم (٦) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.

(صحيح) (مالك حم م ٤) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٢١٦)

٢٩١٠ - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

(صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٣٦)


(١) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج.
(٢) أي: تزوجت.
(٣) أي: فعقدها باطل.
(٤) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا.
(٥) أي: ساداته.
(٦) المراد هنا الثيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>