للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٦ - لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.

(صحيح) (حم حب) عن أنس. (المشكاة ٣٥)

[باب المساقاة والمزارعة]

٢٦٦٧ - إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (١) فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.

(صحيح) (حم خد عبد بن حميد) عن أنس. (الصحيحة ٩)

٢٦٦٨ - إن يمنح (٢) أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا (٣) معلومًا.

(صحيح) (خ) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٩٧٦)

٢٦٦٩ - إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة.

(حسن) (د ن هـ) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ١٧١٥)

٢٦٧٠ - لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا.

(صحيح) (حم م د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٩٧٦)

٢٦٧١ - من زرع زرعًا فأكل منه طير أو عافية (٤) كان له صدقة.

(صحيح) (حم ابن خزيمة) عن خلاد بن السائب. (الترغيب ٢٥٩٩)

٢٦٧٢ - من غرس غرسًا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق اللَّه إلا كان له صدقة.

(صحيح) (حم) عن أبي الدرداء. (الترغيب ٢٦٠٠)


(١) أي: نخلة صغيرة.
(٢) يعطي من غير مقابل.
(٣) أجرة والمعنى حث المؤمن أن يعطي أخاه أرضه فيزرعها دون أن يأخذ منه أجرة على المزارعة.
(٤) أي: كل طالب رزق.

<<  <  ج: ص:  >  >>