للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٦٣ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.

(صحيح) (حم م د ت هـ) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ١٥١٨)

٢٢٦٤ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث (١) إلا ومعها ذو محرم.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الصحيحة ٤٣٨٩)

٢٢٦٥ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.

(صحيح) (حم م د هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٥٦٧)

٢٢٦٦ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.

(صحيح) (حم ق د ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ٥٦٧)

[باب المواقيت]

٢٢٦٧ - مهل أهل المدينة من ذي الحليفة (٢)، وللطريق الآخر الجحفة (٣)، ومهل أهل العراق من ذات عرق (٤)، ومهل أهل نجد من قرن (٥)، ومهل أهل اليمن من يلملم (٦).

(صحيح) (م هـ) عن جابر. (الإرواء ٩٨٠)

٢٢٦٨ - يا عبد الرحمن! اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم.

(صحيح) (ق) عن عائشة. (الإرواء ١٠٧٥)


(١) في مسلم "ثلاث ليال".
(٢) وتسمى الآن آبار علي.
(٣) وقد خربت وتحول الناس إلى رابغ.
(٤) ويعرف اليوم بالضريبة.
(٥) ويعرف اليوم بالسيل.
(٦) ويعرف اليوم بالسعدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>