للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠١١ - لا تلاعنوا بلعنة اللَّه، ولا بغضبه، ولا بالنار.

(حسن) (د ت ك) عن سمرة. (الصحيحة ٨٩٠)

٦٠١٢ - لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا.

(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٦٣٦)

٦٠١٣ - يا عباد اللَّه! وضع اللَّه الحرج إلا من اقترض عرض امرئ مسلم ظلمًا، فذلك الذي حرج وهلك.

(صحيح) (حم خد ن هـ حب ك) عن أسامة بن شريك. (المشكاة ٢٥٣٢)

[باب الترهيب من رمي المسلم بالكفر]

٦٠١٤ - إذا أكفر الرجل أخاه (١) فقد باء بها أحدهما.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (المشكاة ٤٨١٥)

٦٥١٥ - إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما.

(صحيح) (خ) عن أبي هريرة (حم خ) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٩١)

٦٠١٦ - إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله.

(صحيح) (طب) عن عمران بن حصين. (الصحيحة ٣٣٨٥)

٦٠١٧ - أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه.

(صحيح) (م ت) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٩١)

٦٠١٨ - أيما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا فإن كان كافرًا وإلا كان هو الكافر.

(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٤٦٨٧)


(١) أي: نسبه إلى الكفر بأن قال: أنت كافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>