٦٠١١ - لا تلاعنوا بلعنة اللَّه، ولا بغضبه، ولا بالنار.
(حسن) (د ت ك) عن سمرة. (الصحيحة ٨٩٠)
٦٠١٢ - لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا.
(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٦٣٦)
٦٠١٣ - يا عباد اللَّه! وضع اللَّه الحرج إلا من اقترض عرض امرئ مسلم ظلمًا، فذلك الذي حرج وهلك.
(صحيح) (حم خد ن هـ حب ك) عن أسامة بن شريك. (المشكاة ٢٥٣٢)
[باب الترهيب من رمي المسلم بالكفر]
٦٠١٤ - إذا أكفر الرجل أخاه (١) فقد باء بها أحدهما.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (المشكاة ٤٨١٥)
٦٥١٥ - إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة (حم خ) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٩١)
٦٠١٦ - إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله.
(صحيح) (طب) عن عمران بن حصين. (الصحيحة ٣٣٨٥)
٦٠١٧ - أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه.
(صحيح) (م ت) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٩١)
٦٠١٨ - أيما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا فإن كان كافرًا وإلا كان هو الكافر.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٤٦٨٧)
(١) أي: نسبه إلى الكفر بأن قال: أنت كافر.