للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٣٩ - الثلث (١) والثلث كثير.

(صحيح) (حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٤٧)

٢٨٤٠ - الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس.

(صحيح) (م) عن سعد. (المشكاة ٣٠٧١)

٢٨٤١ - الدَّين قبل الوصية (٢)، وليس لوارث وصية.

(حسن) (هق) عن علي. (الإرواء ١٦٦٥)

٢٨٤٢ - ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فية يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

(صحيح) (مالك حم ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٥٢)

٢٨٤٣ - ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة.

(صحيح) (م ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٥٢)

٢٨٤٤ - لا وصية لوارث.

(صحيح) (قط) عن جابر. (الإرواء ١٦٥٤)

باب اللُّقَطَة

٢٨٤٥ - اعرف عددها، ووعاءها (٣) ووكاءها (٤) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك.

(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي بن كعب. (الإرواء ١٥٦٧)


(١) أي: يكفيك يا سعد أن توصي بثلث مالك قاله له لما أراد أن بوصي بماله كله.
(٢) أي: يجب تقديم وفائه على تنفيذها.
(٣) الوعاء بكسر الواو والمد: ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك.
(٤) الخيط الذي تشد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>