للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤٩ - لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر (١) على أخيه في الإسلام.

(حسن) (د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٣٦)

٥٢٥٠ - لا تجوز شهادة ذي الظنة (٢)، ولا ذي الحنة (٣).

(حسن) (ك هق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٤١)

٥٢٥١ - من ادعى ما ليس له (٤) فليس منا وليتبوأ مقعده من النار.

(صحيح) (هـ) عن أبي ذر (٥). (المشكاة ٣٧٦٥)

[باب الشهادات]

٥٢٥٢ - إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

(صحيح) (ابن سعد) عن علي. (الصحيحة ١٦٠٥)

٥٢٥٣ - إني لا أشهد على جَور.

(صحيح) (ق ك) عن النعمان بن بشير. (المشكاة ٣٠١٩)

٥٢٥٤ - ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته (٦) قبل أن يسألها.

(صحيح) (مالك حم م د ن) عن زيد بن خالد الجهني. (الصحيحة ٣٤٥٨)

٥٢٥٥ - خير الشهادة ما شهد به صاحبها قبل أن يسألها.

(صحيح) (طب) عن زيد بن خالد. (الصحيحة ٣٤٥٨)


(١) أي عداوة وحقد.
(٢) أي: شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به.
(٣) أي: العداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدوه.
(٤) من الحقوق.
(٥) رواه مسلم.
(٦) أي: يشهد عند الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>