للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٥ - قد عفوت عن الخيل والرقيق (١)، فهاتوا صدقة الرقة (٢) من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (٣)، وفي الأربعين مسنة (٤)، وليس في العوامل شيء (٥). وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (٦)، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٧) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة (٨) طَرُوقة الفَحْل (٩) إلى ستين، فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة؛ ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (١٠)؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.

(صحيح) (حم د) عن علي. (صحيح أبي داود ١٣٩٩)

١٧٥٦ - في الركاز (١١) الخمس.

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس (طب) عن أبي ثعلبة (طس) عن جابر وابن مسعود. (الإرواء ٨٠٤)


(١) أي: لم أوجب زكاتها عليكم ولم ألزمكم بها.
(٢) الدراهم المضروبة من الفضة.
(٣) ولد البقرة.
(٤) طعنت في السنة الثالثة.
(٥) جمع عاملة وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقي فلا زكاة فيها.
(٦) وهي التي مضى عليها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها.
(٧) الذي دخل في السنة الثالثة.
(٨) وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
(٩) وهي التي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
(١٠) قال الإمام مالك: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيه الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة.
(١١) الذي هو من دفين الجاهلية في الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>