للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٤ - نهى أن يصلِّي الرجل في لحاف (١) لا يتوشح به (٢)، ونهى أن يصلِّي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.

(حسن) (د ك) عن بريدة. (صحيح أبي داود ٦٤٦)

٨٢٥ - نهى أن يصلِّي الرجل ورأسه معقوص (٣).

(صحيح) (طب) عن أم سلمة. (الصحيحة ٢٣٨٦)

٨٢٦ - نهى أن يصلِّي الرجل وهو حاقن (٤).

(صحيح) (هـ) عن أبي أمامة. (ضعيف أبي داود ١١)

٨٢٧ - لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٥)

٨٢٨ - لا يقبل اللَّه صلاة حائض (٥) إلا بخمار.

(صحيح) (د ك) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩)

٨٢٩ - إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع.

(صحيح) (طس) عن أبي سعيد. (الترغيب ٥٥٠)

٨٣٠ - إذا اتسع الثوب فتعطف به (٦) على منكبيك ثم صل، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقوك (٧) ثم صل بغير رداء.

(صحيح) (حم الطحاوي) عن جابر. (صحيح أبي داود: ٦٤٤)


(١) هو كل ثوب يتغطى به.
(٢) التوشيح أن يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمين على منكبه الأيسر.
(٣) مربوط.
(٤) من حبس بوله.
(٥) أي: بالغة.
(٦) أي: توشح به.
(٧) معقد الإزار وخاصرتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>