للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٢ - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

(صحيح) (م ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ٤٩٠)

١٠٥٣ - يوشك أحدكم أن يصلِّي الفجر أربعًا (٢).

(صحيح) (هـ) عن عبد اللَّه بن بحينة.

١٠٥٤ - إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلَّى لنفسه فليطول ما شاء.

(صحيح) (حم ق ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ٥١٢)

١٠٥٥ - إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم.

(صحيح) (د هق) عن حذيفة. (صحيح أبي داود ٦١١)

١٠٥٦ - إذا أممت الناس: فاقرأ بـ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}.

(صحيح) (م) عن جابر. (الإرواء ٢٩٥)

١٠٥٧ - إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة.

(صحيح) (م هـ) عن عثمان بن أبي العاص. (الصحيحة ٣٩٦٥)

١٠٥٨ - إذا ثوب للصلاة (٣) فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٥٨٠)

١٠٥٩ - إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينة فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه.

(صحيح) (حم د هق الضياء) عن أنس. (صحيح أبي داود ٧٤١)


(١) أي: المفروضة الحاضرة التي أقيم لها.
(٢) قاله للذي استمر في صلاة السنة وقد أقيمت صلاة الفرض.
(٣) أي أقيمت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>