للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٢ - لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا (١) يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٩٨٠)

١٤٣٣ - كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين.

(صحيح) (ابن نصر) عن أبي أيوب. (الصحيحة ٢٣٦٥)

١٤٣٤ - كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.

(صحيح) (م) عن عائشة. (الإرواء ٤٥٢)

١٤٣٥ - كان إذا نام من الليل (٢) أو مرض (٣) صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

(صحيح) (م) عن عائشة. (مختصر الشمائل ٢٢٦)

١٤٣٦ - كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلَّى قاعدًا.

(صحيح) (د ك) عن عائشة. (صحيح أبي داود ١١٨٠)

١٤٣٧ - كان يصلِّي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف (٤) فيستاك.

(صحيح) (حم ن هـ ك) عن ابن عباس. (الترغيب ٢١٢)

١٤٣٨ - كان يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر (٥).

(صحيح) (ق د) عن عائشة. (صحيح أبي داود ١٢٣١)

١٤٣٩ - كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه (٦).

(صحيح) (ق ت ن هـ) عن المغيرة. (الترغيب ٦٢١)


(١) في مسلم: "ولا تخصوا".
(٢) عن تهجده.
(٣) فمنعه المرض منه.
(٤) أي: بعد الركعتين.
(٥) قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة، والفصل فيه أفضل، ووقته ما بين العشاء والفجر، ولا يجوز تقديمه على العشاء.
(٦) أي: تتورم وتنشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>