للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٦ - نهى أن يقعد على القبر (١)، وأن يقصص (٢)، أو يبنى عليه (٣).

(صحيح) (حم م (٤) د ن) عن جابر. (الجنائز ٢٠٤)

١٦٩٧ - لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (٥).

(صحيح) (حم م ٣) عن أبي مَرْثد. (الجنائز ٢٠٩)

١٦٩٨ - لأن أطأ على جمرة (٦) أحب إلي من أن أطأ على قبر.

(صحيح) (خط) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٩٧٠)

١٦٩٩ - لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق.

(صحيح) (هـ) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ٦٢)

١٧٠٠ - لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.

(صحيح) (حم م د ن) عن أبي هريرة. (الجنائز ٢٠٩)

١٧٠١ - لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على قبر (٧).

(صحيح) (حل) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٩٧٠)


(١) أي: يجلس عليه.
(٢) قال المناوي: بقاف وصادين مهملتين وهو بمعنى يجصص الوارد في أكثر الروايات أي: يبيض بالجص وهو الجبس، وقيل: الجير، والمراد بهما؛ لأنه نوع زينة ولا يليق بمن صار إلى البلى.
(٣) قال المناوي: قبة أو غيرها. قال ابن القيم: والمساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى بالأرض إذ هي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكذا القباب والأبنية التي على القبور وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب اهـ. وأفتى جمع شافعيون بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة إمامنا الشافعي رضي اللَّه عنه التي بناها بعض الملوك.
(٤) استدركته من شرح المناوي والحديث رواه مسلم بلفظ: "يجصص".
(٥) قال المناوي: أي: مستقبلين إليها، قال ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين.
(٦) أي: قطعة نار ملتهبة.
(٧) في الحلية: "يطأ قبرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>